جاء الماء بدفقة قوية ، وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بضعف (١).
١١ ـ ومنه : عن أبيه رحمهالله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة ، قليلا قليلا ، فاغتسل منه (٢).
بيان : أجمع الاصحاب على أنه إذا تيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق وفتور الجسد والشهوة أم لا ، وأما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الاصحاب كالمحقق والعلامة أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ، ولا عبرة فيه بالدفق ، لان قوة المريض ربما عجزت عن دفقه.
وزاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى ، وهو قرب رايحته من رايحة الطلع والعجين إذا كان رطبا ، وبياض البيض إذا كان جافا.
١٢ ـ العلل: عن أبيه رحمهالله عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : كن نساء النبي صلىاللهعليهوآله إذا اغتسلن من الجنابة ، بقين (٣) صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلىاللهعليهوآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن (٤).
بيان : حمل على الاثر الذي لا يمنع الوصول ، ولا يصير الماء مضافا بالوصول إليه ، وقال بعض الاعلام : لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن ، لولم يكن إجماع على خلافه.
١٣ ـ العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن
____________________
(١ و ٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٣. (٣) يقين خ ل يبقين خ ل.
(٤) المصدر ج ١ ص ٢٧٧.