عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن شعيب بن واقد ، عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الاكل على الجنابة ، وقال : إنه يورث الفقر وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء الارض فليحاذر على عورته ، ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب (١).
١٧ ـ ومن المجالس : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (٢).
بيان : لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها.
١٨ ـ ومن المجالس : عن محمد بن عمر البغدادي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد التيمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فانه مني (٣).
١٩ ـ ومنه (٤) ومن العيون : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد ابن مسرور ، عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا عليهالسلام في حديث طويل قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله (٥).
بيان : نقل ابن زهرة الاجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله مطلقا ، وقال في التذكرة : إليه ذهب علماؤنا ، والصدوق والمفيد اطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غير ذكر الفرق بين
____________________
(١) أمالى الصدوق ص ٢٥٣ ولم يخرج الحديث في الخصال.
(٢) أمالى الصدوق ص ٢٩٠.
(٣) المصدر ص ٢٠١ ، وتراه في العيون ج ٢ ص ٦٠.
(٤) أمالى الصدوق ص ٣١٤ في حديث طويل.
(٥) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٣٢.