بين المسجدين وغيرهما ، ثم إن هذين الخبرين وغيرهما من الاخبار المتواترة دلت على استثناء المعصومين عليهمالسلام من هذا الحكم ، ولم يتعرض له الاصحاب.
٢٠ ـ الخصال : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان ابن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الاربعاء ، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ، والاكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيام حيضها ، والاكل على الشبع (١).
تبيين: المشهور بين الاصحاب كراهة الاكل والشرب للجنب ، قبل المضمضة والاستنشاق ، وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة ، وذهب العلامة في المنتهى والنهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة و الاستنشاق أوالوضوء وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال : إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، ولا يبعد حمله على الكراهة ، والذي يظهر من بعض الاخبار استحباب غسل اليد [ وأن الوضوء أفضل و من بعضها استحباب غسل اليد ] والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها غسل اليدين مع المضمضة وكراهة الاكل والشرب بدونهما ، ومن بعض كراهة الاكل والشرب قبل الوضوء والجمع بالتخيير متجه وأما الاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي (٢) وكأنه أخذ الصدوق منه وتبعه الاصحاب ، ثم اختلفوا في أنه مع الاتيان بتلك الامور ترتفع الكراهة أو تخف ولعل الاول أظهر.
٢١ ـ الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن محمد بن زياد البصري ، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدايني ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ، عن أمير
____________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٣٠ وتراه في روضة الواعظين : ٢٦٣.
(٢) سيأتى تحت الرقم ٢٣.