المؤمنين عليهالسلام قال : الاكل على الجنابة يورث الفقر (١).
٢٢ ـ ومنه : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب والنفساء ، والحائض (٢).
الهداية : مرسلا مثله (٣).
قال الصدوق ره هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الاربع (٤)
توضيح : اختلف الاصحاب في جواز قراءة ماعدا العزائم فالمشهور جواز ذلك ، حتى نقل المرتضى والشيخ والمحقق الاجماع عليه ، والمنقول عن سلار في احد قوليه تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات ونسبه في المختلف إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وإن لم تكن عبارته في الاستبصار صريحة في ذلك ، ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الاصحاب تحريم ما زاد على سبعين ، وقال في المبسوط ، الاحوط أن لايزيد على سبع أو سبعين ، والاقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الاخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز ، وأخبار المنع أكثرها ضعيفة عامية ، والحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على التقية.
٢٣ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شي ء عليك ، وتنظف موضع الاذى من ، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الاناء ، وتسمى بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الاناء ، وتصب على رأسك
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٩٤ في حديث.
(٢) المصدر ج ٢ ص ١٠.
(٣) الهداية ص ٤٠.
(٤) ذكره في الخصال ذيل الحديث.