ثلاث أكف ، وعلى جانبك الايمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الايسر مثل ذلك ، و على صدرك ثلاث أكف ، وعلى الظهر مثل ذلك ، وإن كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار ، والاستظهار فيه اذا أمكن.
وقد نروي : تصب على الصدر من حد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فانه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله ، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما اصاب الماء.
وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروى مرة مرة يجزيه وقال : الافضل الثلاثة وإن لم يفعل فغسله تام ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري (١) من الدهن.
وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء ، لان الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض.
وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن اصغرهما (٢).
وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعض نسائه بصاع من ماء.
وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فانه نروي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تحت كل شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل اذنيك باصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء.
وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما.
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال ، فتجوز
____________________
(١) يجزى خ (٢) فقه الرضا ص ٣.