٣١ ـ السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل (١).
بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوافي وجوب الغسل بوطي الغلام والاكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والاشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى.
٣٢ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا؟ قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل (٢).
بيان : النهي عن الاغتسال إما لان الغسل للصلاة وقد جاءها ما يفسدها ، فلا فائدة في الغسل ، لوجوبه لغيره ، كما فهمه القائلون به ، أو لان الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق ، فلا يجوز الغسل ، والاحتمالان متكافئان فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره ، بل الثاني أرجح لابقاء النهي على ظاهره بخلاف الاول.
٣٣ ـ العلل: عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن نصر بن أحمد البغدادي ، عن عيسى بن مهران ، عن مخول ، عن عبدالرحمان ابن الاسود ، عن محمد بن عبدالله بن أبي رافع ، عن أبيه وعمه ، عن أبيهما أبي رافع قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون
____________________
(١ و ٢) المصدر : ٤٧٧.