كتاب المسائل : عنه عليهالسلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة (١).
٥٧ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام أيأكل الجنب ويشرب ويقرء؟ قال : يأكل ويشرب ويقرء ويذكر الله ما شاء (٢).
٥٨ ـ دعائم الاسلام : عن علي صلوات الله عليه قال : أتت نساء إلى بعض نساء النبي فحدثنها فقالت لرسول الله صلىاللهعليهوآله : يا رسول الله إن هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شئ يستحيين عن ذكره ، قال : ليسألن فان الله لا يستحيي من الحق قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرجل ، هل عليها الغسل قال : نعم ، إن لهاماء كماء الرجل ، ولكن الله استرماءها واظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه ، وإذا اعتدل الماءان ، كان الشبه بينهما واحدا فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل ، ولا يكون ذلك إلا في سرارهن (٣).
٥٩ ـ العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شئ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فامرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل (٤).
بيان : يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل وقبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأة ، وتفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم
____________________
(١) البحار ج ١٠ ص ٢٧٢.
(٢) قرب الاسناد ص ٨٠ ط حجر.
(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ ، وفيه شرارهن بدل سرارهن.
(٤) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٢.