فأبوا على أمير المؤمنين عليهالسلام وأبى عليهم (١).
وروي عن علي عليهالسلام أنه قال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة ، ولا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب (٢).
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل (٣).
بيان : المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور ، قوله عليهالسلام فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل ، وإن كان الثاني اظهر من الخبر ، إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف.
٥٥ ـ مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور.
عن ابي بكر المفيد الجرجرائي ، عن ابي الدنيا المعمر المغربي قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة (٤).
٥٦ ـ قرب الاسناد : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن المرأة عليها السوار ، والدملج بعضدها وفي ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا توضأت أواغتسلت ، قال : تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه (٥).
قال : وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هوشئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (٦).
____________________
(١) المصدر ص ٤٥.
(٢ و ٣) المصدر ص ٤٦.
(٤) لا يوجد في المطبوع من المصدر.
(٥) قرب الاسناد : ١٠٨ ط نجف ص ٨١ ط حجر.
(٦) قرب الاسناد ص ١١١ ط نجف ص ٨٥ ط حجر.