فالكلام في مقامات ثلاثة :
الاول أنه هل عليها استبراء أم لا؟ الثاني أن حكمها بعد وجود البلل ما ذا؟ الثالث هل تستبرئ بعد البول أولا؟ أما الاول فالظاهر عدم وجوبه ، بل ولا استحبابه ، إذ أخبار الاستبراء مخصوصة بالرجال ، ويمكن القول باستحبابه للاستظهار ، ولذهاب بعض الاصحاب إليه ، وقالوا إن استبراء المرأة بالاجتهاد إنما يكون بالعرض.
وأما الثاني فاما أن يكون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبله ، وعلى التقديرين إما أن تعلم أنه مني أو يشتبه ، فان كان بعد الاستبراء ويعلم أنه مني فلا يخلو إما أن يكون في فرجها مني رجل أولا ، فان لم يكن فالظاهر وجوب الغسل.
وإن كان في فرجها مني رجل فاما أن تعلم أن الخارج مني نفسها أولا فعلى الاول الظاهر أنه ايضا كسابقه في وجوب الغسل ، وعلى الثاني الظاهر عدم الوجوب ، لهذا الخبر الموثق وصحيحة (١) منصور بن حازم موافقا له ، وللروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ، وقطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضا بوجوب الغسل ، وطرح الخبرين لعموم « الماء من الماء » ولا يخفى ضعفه ، لمنع شموله ما نحن فيه ، لا سيما بعد ورود الروايتين ، والاحوط الاعادة.
وإن لم نعلم أن مني فلا يخلوا أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أولا ، فان كان فلا خفاء في عدم وجوب الغسل للاصل ، والاخبار ، وإن لم يكن فالظاهر ايضا عدم الوجوب لاصل والاستصحاب ، والاحتياط في هاتين الصورتين أيضا في الاعادة.
وإن كان قبل الاستبراء فاما أن تعلم أنه مني أولا ، فان علمت فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أولا ، فان لم يكن فالظاهر وجوب الغسل ، و إن كان ، فاما أن تعلم أنه منى نفسها أولا ، فان علمت فالظاهر أيضا الوجوب و
____________________
(١) راجع التهذيب ج ١ ص ٤٠.