إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب للاصل والاستصحاب والروايات ، وخلاف ابن إدريس ههنا أيضا والاحتياط في الاعادة.
وإن لم تعلم أنه مني فلا يخلو أيضا من الوجهين فعلى الاول الظاهر عدم الوجوب ، إذ الروايات المتضمنة لوجوب الاعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق والاحتياط أيضا في الاعادة ، وتمام الاحتياط في ضم الوضوء ، وعلى الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم والاحتياط.
وأما الثالث فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء ، لا وجوبا ولا استحبابا ، و ربما يقال بالاستحباب للاستظهار ، ولقول بعض الاصحاب ، فلو وجدت بللا مشتبها فان كان بعد الاستبراء ، فالظاهر عدم الالتفات للاصل والاستصحاب والاجماع أيضا ظاهرا ، وإن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك ، إذ الروايات مختصة بالرجل ، ظاهرا والاحتياط ظاهر.
وأما المجنب بالجماع بدون الانزال ، فلا استبراء عليه ، وإذا رأى بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل ، سواء استبرأ أم لا ، وربما يحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء ، لاطلاق بعض الروايات وهو ضعيف ، وإن كان الاحوط الغسل مع ضم الوضوء والله يعلم حقايق الاحكام ، وحججه الكرام عليهمالسلام.
٦٠ ـ الهداية : اذا أردت الغسل من الجنابة ، فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الاناء ، ثم استنج وأنق فرجك ، ، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من الماء ، وميز الشعر كله بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين ، وامرر يدك على بدنك كله ، وخلل أذنيك باصبعيك ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر.
واجهد أن لا تبقي شعرة من راسك ولحيتك إلا وتدخل الماء تحتها ، فانه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار.
وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس ذلك بواجب ، لان الغسل