على ما ظهر ، لا على ما بطن ، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق ، فانك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص.
وروي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزءه ذلك من غسله ، و إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد ، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم ، فان احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام.
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن للجنب والحايض ، إلا العزايم التي يسجد فيها ، وهي سجدة لقمان (١) وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك.
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الورق (٢)
ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه ، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل ، ولا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله.
ولا يدخل الحائض والجنب المسجد إلا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدر على أخذه من غيره ، وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول الله صلىاللهعليهوآله فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيهما إلا متيمما.
والجنب إذا عرق في ثوبه ، فان كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (٣).
____________________
(١) يعنى سورة الم تنزيل التى سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان ، وهذا اصطلاح لهم.
(٢ و ٣) الهداية : ٢٠ و ٢١.