وجماعة إلى اشتراط الغسل فقط ، وقيل : لا يشترط شئ من ذلك فيه ، والاحوط رعاية الجميع.
٩ ـ قرب الاسناد : عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن اشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لابي الحسن الاول عليهالسلام إن لنافتاة وقد ارتفع حيضها ، فقال لي : اخضب راسها بالحناء ، فانه سيعود حيضها إلى ما كان ، قال : ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان (١).
ومنه : عن محمد بن عبدالحميد ، عن ابي جميلة ، عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : لا تختضب الحائض (٢).
ومنه : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلى الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر (٣).
بيان : يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة واختاره الشيخ وجماعة ، وحملوا الاخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما على الاستحباب ، والاكثر عملوا بالاخبار الاخيرة ، والاول لا يخلو من قوة وكذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين.
١٠ ـ الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين المكتب وعبدالله الصايغ وعلي الوراق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : الاغسال منها غسل الجنابة
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٦٧ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ١٦٨.
(٣) قرب الاسناد ص ١٧٦ طبع نجف.