واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة والصوم ، و كلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة ، وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة.
وقال في الاستبصار : والوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرءة اختلطت عادتها في الحيض ، وتغيرت أوقاتها ، وكذلك أيام اقرائها ، واشتبه عليها صفة الدم ، ولا يتميز لها دم الحيض من غيره ، فانه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها.
ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم ، وتشبه صفة الدم ، فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة ايام أو أربعة أيام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منها ، فان فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم [ الحيض وتصلي كلما رأت ما يشبه دم ] الاستحاضة إلى شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ، ويكون قوله « رأت الطهر ثلاثة ايام أو أربعة أيام » عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر ، ولاجل ذلك قال في الخبر « ثم تعمل ما تعمله المستحاضة » وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم انتهى.
٨ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه ، فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ثم تصلي [ الظهر والعصر فان كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تصلي ] المغرب والعشاء ، فاذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة ، فقلت : يواقعها الرجل؟ قال : إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ، إن أراد (١).
بيان : حمل على الكثيرة أو على غير القليلة ، ويدل على اشتراط حل الوطي بالغسل والوضوء ، كما ذهب إليه جماعة ، وذهب جماعة إلى اشتراط جميع الاعمال
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٠ نجف وص ٦٠ ط حجر.