تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي (١).
قال : وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع الدم عنها ، قلت : كيف تصنع؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في ايام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم (٢).
بيان : يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض ، وإجزاء الوضوء في الصفرة لان الغالب فيها القلة ، وأما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض ويمكن حمله على أنه ابتداء تترك الصلاة ، لاحتمال الحيض ، لا سيما إذا كان بصفة الحيض ، كما يظهر من آخر الخبر ، ثم إذا رأت الدم قبل العشرة ، وكملت الثلاثة فهي حيض ، بناء على عدم اشتراط التوالي ، وإلا تقضي ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المتبدأة إلى أن تستقر عادتها أو يتبين دوام دمها ، فتعمل بالروايات أو بغيرها ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (٣) عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المرءة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة [ قلت : فانها ترى الطهر ثلاثة ايام أوأربعة؟ قال : تصلي ، قلت : فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة ] تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ، وروى بسند آخر موثق (٤) عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير مثله ، وعمل بهما الصدوق في الفقيه (٥). وقال الشيخ في النهاية : فان كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٣٣ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ١٣٤.
(٣ و ٤) التهذيب ج ١ ص ١٠٨ ط حجر ، وهكذا الاستبصار ج ١ ص ٦٥.
(٥) الفقيه ج ١ ص ٥٠.