المسجد ، ولا يخفى بعده.
ثم إنه يدل الخبر على أن مريم عليهاالسلام كانت تحيض ، وربما ينافيه بعض الاخبار ، ويحتمل أن يكون هذا أيضا إلزاما عليهم ، وقد مر ذكر أحوالها عليهماالسلام في المجلد الخامس.
٦ ـ العلل عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم؟ قال : قلت : نعم ، قال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث (١).
ومنه : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لاي علة أعطيت النساء ثمانية عشر يوما ، ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال : لان الحيض أقله ثلاثة أيام ، وأوسطه خمسة أيام ، وأكثره عشرة ايام ، فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره (٢).
توضيح : اختلف الاصحاب في أكثر أيام النفاس ، فقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الايام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثم قال بعد ذلك ، ولايكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام ، ونحوه قال في الجمل والمبسوط ، وقال المرتضى : أكثرها ثمانية عشر يوما ، وهو مختار ابن الجنيد والصدوق ، وسيأتي مختار ابن أبي عقيل ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أن ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنفس إلى العشرة ، واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليها ، والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما ، والقول بالتخيير وجه جمع بين الاخبار وربما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقية.
٧ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليهالسلام عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع؟ قال :
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٧٧.
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٥.