وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وساير الصلوات بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت ، حل لزوجها أن يغشاها.
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن رأت بعدها فليس من الحيض وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب [ فان خرج ] ظ لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت.
وإذا أرادت المرأة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض.
وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فان خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض.
وإن اشتبه عليها الحيض ودم قرحة فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض.
وإن اقتضها زوجها ولم يرقأ دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة؟ فعليها أن تدخل قطنة ، فان خرج القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض.
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل ، وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق (١).
____________________
(١) فقه الرضا ص ٢٢.