ما تراه مع الحمل استحاضة ، فذهب الصدوق والسيد والعلامة وجماعة إلى الاجتماع مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار : ما تجده في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض ، واستحسنه المحقق في المعتبر.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، ونحوه قال في المبسوط وقال ابن الجنيد والمفيد : لا يجتمع حيض مع حمل ، ويظهر من هذا الخبر أن أخبار الاجتماع محمولة عل يالتقية لكن أكثر العامة على عدم الاجتماع والقول بالتفصيل لا يخلو من قوة ، ولا خلاف في أن أقل الطهر عشرة أيام ، ويدل على أن القرء هو الطهر.
قوله « أو قبله » مناف لما مر وسيأتي ، ولعله كان لاقبله فصحف ، وإن أمكن حمل ما مر وسيأتي على الاستحباب ، أوعلى مستحاضة لم تدم الدم عليها ، وهذا عليها.
وعدم جواز لبث الحائض في المساجد هو المشهور والمعتمد وذهب سلار إلى الكراهة ، وكذا جواز الاجتياز هو المشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر وأما معها فلا يجوزه من لا يجوز إدخال النجاسة التي لا تتعدى إليه ، والاظهر الجواز.
وأما وضوؤها وجلوسها في مصلاها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه ، و ظاهر الخبر الوجوب كما نسب إلى الصدوق ، وقال المفيد : تجلس ناحية من مصلاها.
واختلف الاصحاب في اشتراط التوالي في الايام الثلاثة التي هي اقل الحيض فذهب الاكثر إلى التوالي ، وقال الشيخ في النهاية : إن رأت يوما أويومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض ، وإن لم تر حتى تمضي عشرة ، فليس بحيض ، واتفق الفريقان على اشتراط كون الثلاثة في جملة العشرة.
واختلفوا في معنى التوالي وظاهر الاكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في