كل واحد من الايام الثلاثة ، وإن لم يستوعبه ، ولعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في أولى ليلة من الشهر مثلا ، وفي آخر يوم من اليوم الثالث ، بحيث يكون عند غروبه موجودا ، وفي اليوم الوسط أي جزء كان منه ، وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث وظاهر الاصحاب أن الليالي معتبرة في الثلاثة ، وبه صرح ابن الجنيد ولعله يظهر من الاخبار أيضا.
ثم الظاهر من كلام بعض الاصحاب أنه على القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الاول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير ، ومقتضاه أن أيام النقاء طهر ، وهو مشكل لما مر من الاجماع على أقل الطهر ، وأيضا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من الاصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الايام الاربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا ، والحكم فيهما واحد.
وقوله « صلت صلاة الليل » يدل على ما ذكره الاصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلى صلاة الغداة ، بل لا خلاف بينهم فيه ، واعترف أكثر المتأخرين بعد المستند فيه.
قوله عليهالسلام « وتعجل العصر » لما كان الظاهر أن التعجيل والتأخير لايقاع كل منهما في وقت الفضيلة ، مع الجمع ، فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أول الوقت كما يكون غالبا ، لا إيقاعها قبل الوقت وإن كان يحتمله.
قوله « وإذا أرادت الحائض بعد » أي بعد انقطاع الدم. وهذا الكلام أورده في الفقيه (١) إلى قوله وهي لا تعلم ، وذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه.
قوله « أوشيئا من الدم » اي مما يحصل من الدم من الرطوبات ، ولم تعلم أنه دم ، وفي الفقيه (٢) إذا رأت الصفرة والنتن ، وفي بعض النسخ الشئ وهو اظهر ، و
____________________
(١) راجع الفقيه ج ١ ص ٥٠.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٥٤.