يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين ثم لا يغسل بعده وكذا يقدم التحنيط على ما ذكره الشيخ وأتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر وظاهر الأكثر عدم مشروعية الغسل والتكفين والتحنيط بعده وأما الصلاة عليه بعده فلا خلاف في وجوبها.
قوله ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن
٩ ـ قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء (١).
١٠ ـ كتاب مقصد الراغب ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في قتلى صفين والجمل والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه وقال فهو الفار من الزحف ومن كانت جراحته من قدامه صلى عليه ودفنه.
بيان : لعله عليه الصلاة والسلام علم أن الفارين من المخالفين فلذا لم يصل عليهم.
ومنه عن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال إني زنيت فطهرني فقال أمير المؤمنين عليهالسلام ألك زوجة قال نعم وساق الحديث الطويل إلى أن قال لما ثبت عليه الحد بإقراره أربع مرات أخرجه أمير المؤمنين عليهالسلام ثم أخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه به ثم أخذ الحسن عليهالسلام مثله ثم أخذ الحسين عليهالسلام مثله فلما
__________________
(١) قرب الإسناد ص ٦٤ ط حجر ص ٨٤ ط نجف.