المراد بها وبالتبيين الإجماليان وقيل على لسان النبي صلىاللهعليهوآله أو بفعله ووقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع وليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم.
قوله عليهالسلام في ذلك أي في بيان الصلوات قوله وقال في بعض القراءة الظاهر أنه كلام الإمام عليهالسلام ويحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار ثم إن النسخ مختلفة هاهنا ففي التهذيب (١) وصلاة العصر كما في العلل وفي الفقيه والكافي (٢) بدون الواو وقد قرئ في الشواذ بهما قال في الكشاف في قراءة ابن عباس وعائشة مع الواو وفي قراءة حفصة بدونها فمع الواو أورده عليهالسلام تأييدا وبدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أومأنا إليه.
قوله في صلاة العصر أقول في الكافي والفقيه والتهذيب وغيرها في صلاة الوسطى فالظاهر أنه كلام الإمام عليهالسلام ذكره تفسيرا للآية وقد تمت القراءة عند قوله وصلاة العصر وعلى ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القراءة والظاهر أنه من تصحيف النساخ وما في الكتب المشهورة أصح وأصوب ويدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة ولذا كرر فيه القنوت وتركها على حالها أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر والعصر والعشاء وفي الكافي وغيره في السفر والحضر.
وقال السيد الداماد قدسسره فالفرائض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة وفي سائر الأيام سبع عشرة ركعة (٣) وهي في
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٠٤.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٢٥ ، الكافي ج ٣ ص ٢٧١.
(٣) قد أشرنا قبل ذلك أن الركعات المفروضة في الصلوات الخمس هي عشر ركعات فقط ، والخمسة الأخرى في يوم الجمعة ، والسبعة في سائر الأيام سنة في فريضة ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك إنشاء الله.