قال في الذكرى يستحب أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة ليزار ويترحم عليه كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله حيث أمر رجلا بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون فعجز الرجل فحصر رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله.
وروينا عن يونس بن (١) يعقوب قال : لما رجع الكاظم عليهالسلام من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بفيد وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر. وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر وقد روي فيه نهي عن النبي صلىاللهعليهوآله من طريق العامة ولو صح حمل على الكراهة لأنه من زينة الدنيا انتهى.
٣٨ ـ الذكرى ، عن حماد اللحام عن الصادق عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر أي صغيره وقال إنه لا يكون إلا في كرام الناس (٢).
قال الشهيد وأورده الشيخ في الخلاف (٣) والمبسوط (٤) عن علي عليهالسلام.
بيان : قال في الذكرى لو اشتبه المسلم بالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين لتوقف الواجب عليه ثم ذكر هذه الرواية وقال فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين وبنى عليها الصلاة ثم قوى ما قلناه أولا واحتاط بأن يصلى على كل واحد واحد بشرط إسلامه (٥).
__________________
(١) راجع الكافي ج ٣ ص ٢٠٢ ، التهذيب ج ١ ص ١٣٠.
(٢) الذكرى : ٥٤.
(٣) الخلاف ص ٥٠٩.
(٤) المبسوط ج ١ ص ١٨٢ وقد أشار إليه في ج ٢ ص ١٩ ط المكتبة المرتضوية ص ٥٣ ط حجر أيضا.
(٥) قال : وان قلنا : انه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه