١١
* « ( باب ) » *
* « ( وجوب الاستقرار في الصلاة (١) والصلاة على الراحلة ) » *
* « ( والمحمل والسفينة والفرف المعلق وعلى ) » *
* « ( الحشيش والطعام وأمثاله ) » *
١ ـ كشف الغمة : نقلا من كتاب الدلائل للحميري : عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال :
____________________
(١) ولنا أن نستدل لوجوب الاستقرار والطمأنية بقوله تعالى عزوجل « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فان خفتم فرجالا أو ركبانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون » البقرة : ٢٣٨ ٢٣٩ ، حيث ان الاية تفيد أن الصلاة المفروضة يجب أن تكون عن قيام في استقرار وأمنة وثبات ، الا اذا خاف المصلى على نفسه بأى خوف كان : من لحوق العدو ، أو الضلال في الطريق اذا تخلف عن القافلة ، أو ضياع ماله وتلف عياله وصبيانه اذا تخلف عن القطار والسكك الحديدية ، أو غير ذلك من أنواع الخوف حتى في الحضر ومنها خوف السبع والحيات أو الغرق والحرق اذا نزل من الشجر الذي ركبه وأوى اليه.
فعلى أى حال من الخوف كان ، يسقط عنه القيام في استقرار وأمنة وعليه أن يصلى صلاته ماشيا أو راكبا ويأتى بالركوع والسجود ايماء كما ورد شرح ذلك في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
ثم يؤكد ذيل الاية وجوب الاستقرار والامنة بقوله تعالى : « فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون » ومالم نكن نعلمه لولا تعليمه عزوجل في كتابه العزيز هو ذكر الله في قيام وركوع وسجود بالطمأنية والامنة ، فيكون المراد به اقامة الصلاة على الكيفية المعهودة المجعولة عبادة. كما هو ظاهر.