١٢
* ( « باب آخر » ) *
* « ( في صلاة الموتحل والعريق ، ومن لايجد الارض للثلج ) » *
١ ـ السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال : لا ، فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه (١).
وعن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لايقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولايجد موضعا جافا؟ قال : يفتتح الصلاة فاذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فاذا رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود أيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم (٢).
٢ ـ نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولايسجد على الماء (٣).
تحقيق : عدم السجود على الوحل الذي لايستقر عليه الجبهة ، وعلى الماء مقطوع به ، في كلام الاصحاب ، ومقتضى الخبر الاول صريحا ، والثاني ظاهرا ، وإطلاق كلام جماعة من الاصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود ، وأوجب الشهيد الثاني رحمه الله الجلوس وتقريب الجبهة من الارض بحسب الامكان ، وجعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والاتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لايسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية ، لانهم ذكروا مارواه الشيخ (٤) في الموثق
____________________
(١ ـ ٢) السرائر : ٤٧٥.
(٣) نوادر الراوندى : ٥١.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٣٠٤ و ٢٢٤.