على المرءة في الجملة ، أو المعنى أن الله تعالى إنما أمر الرجال والنساء بالصلاة ، ولم يأمرهم بالاقامة ، فهي سنة والاذان والاقامة غالبا للاعلام ، فلذا اختصا بالرجال والتطأطأ التطأمن والانخفاض ، يقال : طأطأ رأسه فتطأطأ « لآطئة » أي لاصقة وفي النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج ، وهذا الخبر مذكور في الكافي والتهذيب (١) بسند صحيح ، وعليه عمل الاصحاب ، والظاهر هنا أيضا محمد بن عيسى مكان عيسى بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكرى : قال أكثر الاصحاب المرءة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها ، و هو ما رواه الكليني باسناده إلى زرارة ثم أورد هذا الخبر ، فقال : وهذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الاصحاب عليها.
أقول : كونها موقوفة لا تضر فانه معلوم أن مثل زرارة لا يقوم مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال ـ ره ـ : وفى التهذيب « فعلى أليتيها كما يقعد الرجل » بحذف « ليس » وهو سهو من الناسخين ، لان الرواية منقولة من الكافي ولفظة « ليس » موجودة فيه ، ولا يطابق المعنى أيضا إذ جلوس المرءة ليس كجلوس الرجل لانها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الارض ، بخلاف الرجل فانه يتورك.
وقوله : « فإذا ركعت وضعت » الخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال ، ويمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما على الركبتين ، وتكون بحالة يمكنها الوضع.
٥ ـ معانى الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٦١ ، الكافى ج ٣ ص ٣٣٥.