٢
( باب )
( أحكام الجماعة )
الايات : الاعراف : وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (١).
الحجر : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين (٢).
تفسير : الآية الاولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع والسكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة وغيرها ، بناء على كون الامر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب ، والمشهور الوجوب في قراءة الامام ، والاستحباب في غيره (٣) ، مع أن ظاهر كثير من الاخبار المعتبرة الوجوب مطلقا إلا صحيحة زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين (٥) فان الله عزوجل يقول للمؤمنين « وإذا قرئ القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » والاخريان تبع للاوليين.
ويمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها.
لكن نقلوا الاجماع على عدم وجوب الانصاب في غير قراءة الامام ، وربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج ، والامر بالقراءة خلف من لا يقتدى به ، ويمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشايع في هذا الزمان ، وأما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت
____________________
(١) الاعراف : ٢٠٤.
(٢) الحجر : ٢٤.
(٣) قد عرفت الوجه في الاية في ج ٨٥ ص ٦٩.
(٤) الفقيه ج ١ ص ٢٥٦ ، ورواه في السرائر : ٤٧١.
(٥) محمول على القراءة خلف أئمة العامة ، فانهم يقرؤن في كل الركعات بفاتحة الكتاب.