٣
( باب )
* ( حكم النساء في الصلاة ) *
١ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار (١).
بيان : المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها ، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا ، ولكونه من علاماته.
٢ ـ قرب الاسناد : من عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرءة تؤم النساء ماحد رفع صوتها بالقراءة؟ قال : قدر ما تسمع (٢).
قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرءة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (٣).
وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال : نعم (٤).
وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : نعم (٥).
وسألته عن المرءة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٦٦ ط حجر ص ٨٧ ط نجف ، والمراد بالخمار هى الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها : يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها ، وهو الذى قال الله عزوجل : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » على ما عرفت في ج ٨٣ ص ١٧٩.
(٢) قرب الاسناد ص ١٣٢ ط نجف ، باب ما تجب على النساء في الصلوات.
(٣ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١٣٣.