وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون : لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء والظاهر المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الاتمام والاعادة.
ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع ، لكنها مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي ، وفي السجود الرجوع والاعادة أحوط.
أقول : قد سبق بعض الاحكام في الباب السابق ، وعدم قبول صلاة من يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته ، وستأتي أحكام المرءة في باب أحكام.