في الحكم الثاني بوجوه ولعل هذه الرواية مع قبول قدماء الاصحاب والحكم بصحتها والعمل بها يكفى لاثبانه.
فوائد
اعلم أنه يستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة ، إماما كان أو مأموما ، وهو متفق عليه بين الاصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة.
ومن صلى الفريضة جماعة فوجد جماعة اخرى ففي استحباب الاعادة تأمل ، وتردد فيه العلامة في المنتهى ، وحكم باستحبابها في الذكرى ، والترك أحوط وأولى.
ويجوز اقتداء كل الفرائض بالاخرى أداء وقضاء ، واستثناء الصدوق العصر بالظهر لم يظهر لنا وجه ، ولو صلى اثنان فراداى ، ففي استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما المنع ، ولو بادر المأموم في الافعال قبل الامام (١) فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا ، فان كان الرفع من الركوع فالمشهور بين الاصحاب أنه يستمر وظاهر بعضهم البطلان ، وظاهر المفيد أنه يعود إلى الركوع حتى يرفع رأسه مع الامام ، والقول بالتخيير لا يخلو من قوة ولعل العود أولى ، ولو كان الرفع من السجود عمدا ففيه الاقوال الثلاثة ولعل العود إلى السجود أقوى ، وإن كانت في رفع الرأس من الركوع والسجود سهوا فالمشهور وجوب العود وقيل بالاستحباب والاول أحوط.
ولو ترك الناسي العود على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان ، والاحوط الاعادة بعد الاتمام ، وإن كانت المبادرة في الركوع أو السجود ، فان كان الامام لم يفرغ من القراءة الواجبة ، فالظاهر بطلان صلاته وإن كان بعدها أثم.
____________________
(١) يجب على المصلى ادامة الايتمام والمتابعة حتى يسلم الامام ، لكون الجماعة واجبة بالسنة على ما عرفت ، وعلى هذا لو تقدم على الامام عند الركوع والسجود والرفع منهما عمدا فلا ريب في بطلان صلاته كالذى يترك القراءة عمدا في صلاته ، وأما اذا كان لعلة أو عذر فأراد الانفراد فلا بأس على ما مر.