٥
( باب )
( أحكام الشك والسهو )
١ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير ، سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة (١).
الهداية : عنه عليهالسلام مرسلا مثله (٢).
بيان : الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث (٣) ولا ريب في أن تركه يوجب
____________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٣٧ راجع شرح الحديث ج ٨٥ ص ١٤١ ـ ١٤٣.
(٢) الهداية : ٣٨.
(٣) قد عرفت في مطاوى أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و أركانها ، ج ٨٣ ص ١٦٠ ، وهكذا عند البحث عن القبلة والركوع والسجود ، أن الفرض والركن من أجزاء الصلاة هو ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو من أجزاء الصلاة وقد ذكرت هذه الخمسة : الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ، في القرآن العزيز بما أنها من أجزاء الصلاة ، فهى ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا.
وهكذا قد عرفت في ج ٨٥ ص ١٤١
، أن الخلال بالفرائض والاركان يختلف
باختلاف ماهية الفرض وحقيقته الشرعية ، وأن زيادة الركن قد يتحصل ويتحقق لذاته
كزيادة الركوع ، وقد لا يتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور ، وهو واضح ،
وقد
لا يتحصل عنوان زيادة الركن لعارض كالسجدة ، حيث ضم اليها سجدة أخرى سنة :
فاذا سجد المصلى سجدة واحدة فقد أتى بالركن والفرض ، واذا زاد عليها أخرى