فاذا صلى الامام ركعة أو ركعتين [ فأصابه رعاف ] (١) فانه يتقدم ويتم بهم الصلاة ، فاذا تمت صلاة القوم أومأ إليهم فليسلموا ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
فان خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم شخص فلما صاروا إلى الكوفة اخبروا أنه يهودي فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم.
ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح ، وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني ووجدت في الصف الاول خللا فلا بأس أن تمشي إلى فتتمه.
وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الاوليين ، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا : يقولوا سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وإذا كنت في الركعتين الاخراوين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الاوليين ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب.
وروي أن على القوم في الركعتين الاوليين أن يستمعوا إلى قراءة الامام ، وإذا كان في صلاتهم لا يجهر فيها سبحوا ، وعليهم في الركعتين الاخرواين أن يسبحوا وهذا أحب إلى (٢).
بيان : إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لان بعضه رواية ، وبعضه مضامين الروايات المعتبرة « وقوله وإذا صلى رجلان إلى آخره » مضمون رواية السكوني (٣) عن الصادق عليهالسلام ، وعمل بها الاصحاب فضعفها منجبر به ، واستشكل بعض المتأخرين
____________________
قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خان القوم ، والظاهر تصحيف الكلام في نسخة المؤملف ، فان الحديث الذى رواه عن النبى (ص) فقد رواه مرسلا في الفقيه أيضا ج ١ ص ٢٦٠ ، بهذه الصورة ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.
(١) ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلف كمطبوعة الكمبانى ، ولما أبهم فرض المسألة بسقوطه ، ضرب المؤلف على قوله « صلى » وجعل بدله « سبق » ، كما في الكمبانى ، ومعذلك لم يرتفع الابهام.
(٢) المقنع : ٣٤ ـ ٣٦ ط الاسلامية.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٦١ ، الكافى ج ٣ ص ٣٧٤ ، الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.