والامر بها خلف من لا تقتدى به للضرورة لا يوجب عدم وجوب الانصات في غيرها ، مع أنه قد وردت الرواية فيها أيضا بالانصات وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال والاحوط رعاية الانصات مهما أمكن.
قال في مجمع البيان : (١) الانصات السكوت مع استماع قال ابن الاعرابي : نصت وأنصت اسمتع الحديث وسكت ، وأنصته وأنصت له ، وأنصت الرجل سكت وأنصته غيره عن الازهري.
ثم قال : اختلف في الوقت المأمور بالانصات للقرآن والاستماع له ، فقيل إنه في الصلاة خاصة خلف الامام الذي يؤتم به ، إذا سمعت قراءته عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وابن المسيب ومجاهد والزهري ، وروي ذلك عن أبي جعفر عليهالسلام.
قالوا : وكان المسلمون يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعض ، وإذا دخل داخل فقال لهم : كم صليتم أجابوه ، فنهوا عن ذلك وامروا بالاستماع ، وقيل : إنه في الخطبة أمر بالانصات والاستماع إلى الامام يوم الجمعة عن عطا وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم ، وقيل : إنه في الخطبة والصلاة جميعا عن الحسن وجماعة.
قال الشيخ أبوجعفر قدس سره : أقوى الاقوال الاول لانه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الامام في الصلاة ، فان على المأموم الانصات والاستماع له ، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الانصات والاستماع غير واجب ، وروي عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : يجب الانصات للقرآن في الصلاة وغيرها ، قال : وذلك على وجه الاستحباب.
وفي كتاب العياشي (٢) عن أبي كهمس عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قرأ ابن الكوا خلف أمير المؤمنين عليهالسلام « لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » (٣)
____________________
(١) مجمع البيان ج ٤ ص ٥١٥.
(٢) تفسير العياسى ج ٢ ص ٤٤.
(٣) الزمر : ٦٥.