جلس وأذن المؤذنون بين يديه ، فاذا فرغوا من الاذان قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة ، ثم قام فخطب خطبة اخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون الصلاة ونزل يصلي الجمعة ركعتين يجهرفيهما بالقراءة (١).
وعن علي عليهالسلام أنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : وينبغي للامام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتعمم (٣).
وعنه عليهالسلام : السنة أن يقرأ في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقين (٤).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يضيف إليها ركعة اخرى بعد انصراف الامام ، وإن فاته الركعتان معا صلى وحده الظهر أربعا (٥).
بيان : ( ولاتشريق إلا في مصر ) التشريق صلاة العيد قال في النهاية : فيه من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل أن يصلي صلاة العيد ، وهو من شروق الشمس لان ذلك وقتها ، ومنه حديث علي عليهالسلام ( لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ) أراد صلاة العيد ويقال لموضعها : المشرق انتهى.
وقد مر أنها محمولة على التقية (٦) ويظهر من النهاية أنها من روايات العامة ، ويحتمل هنا وجها آخر ، وهو أن يكون المراد بالمصر محل الاقامة أو أن المعنى لايصلي المسافر العيد والجمعة إلا إذا حضر مصرا يصليها أهله ، فيصلي معهم وعلى الاخير يكون الاستثناء متصلا بل على الاول أيضا على وجه وهو أولى من أخذه منقطعا ، وأما الجماعة فيمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد وقوله : ( يعني
____________________
(١ ـ ٤) الدعائم ج ١ ص ١٨٣.
(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.
(٦) مر في ص ٢١١ ما يتعلق بهذا الكلام وسيجئ في باب صلاة العيد أنها تتبع أحكام صلاة الجمعة.