صلاة الجمعة ) لعله من كلام المؤلف مع أنه ظاهر أن المراد به نفي الصلاة خلف الفاسقين والمخالفين ، كما يدل عليه ما بعده.
قوله : ( لان أجلس ) أي اضطرارا ، والمراد في الشقين خصور صلاة المخالفين كما يؤمى إليه الخبر.
واعلم أنه اختلف الاصحاب في القدر المعتبر في كل من الخطبتين ، فقال الشيخ في المبسوط : أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف : حمدالله ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ، ومثله قال ابن حمزة وابن إدريس في موضع من السرائر ، وقال الشيخ في الخلاف : أقل ما تكون الخطبة أن يحمدالله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعط الناس ووافقه ابن إدريس في موضع من السرائر في عدم ذكر السورة ، ولم يذكر أبوالصلاح القراءة ، والشيخ في الاقتصاد ذكر قراءة السورة بين الخطبتين.
وقال ابن الجنيد في الخطبة الاولى : وتوشحها بالقرآن ، وفي الثانية إن الله يأمر بالعدل والاحسان الاية ، ويظهر من الفاضلين أن وجوب الحمدلله والصلاة على النبى صلىاللهعليهوآله والوعظ موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة ، وقد وقع الخلاف في مواضع :
الاول هل يجب القراءة في الخطبتين أم لا؟ كما نقل عن أبي الصلاح.
الثاني على تقدير الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آية تامة الفائدة فيهما أو في الاولى خاصة.
الثالث هل تجب الشهادة بالرسالة في الاولى أم لا.
الرابع هل يجب الاستغفار والدعاء لائمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أم لا.
وأما الروايات فالذي تدل عليه موثقه سماعة (١) في الاولى الحمد والثناء والوصية بالتقوى وقراءة سورة صغيرة وفي الثانية الحمد والثناء والصلاة على محمد صلىاللهعليهوآله وعلى أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، وعليها
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٤٢١ ، التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.