اعتمد المحقق في المعتبر ، وفي صحيحة محمد بن مسلم (١) خطبتان تضمنت الاولى منهما حمدالله والشهادتين والصلاة على محمد وآله ، والوعظ قال : ثم اقرأ سورة من القرآن وادع إلى ربك وصل على النبي صلىاللهعليهوآله وادع للمؤمنين وللمؤمنات ، وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على النبي وآله قال : ثم يقول : اللهم صل على أميرالمؤمنين ووصي رسول رب العالمين ثم تسمي الائمة حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول : اللهم افتح له فتحا يسيرا ، وانصره نصرا عزيزا ، قال : ويكون آخر كلامه أن يقول : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى.
فالقول بوجوب السورة في الخطبة الاخيرة لاوجه له ، لعدم اشتمال الروايتين عليها ، نعم الثانية تدل على الاية ، وقال في الذكرى : قال ابن الجنيد والمرتضى : ليكن في الاخيرة قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الاية وأورده البزنطي في جامعه.
ثم إنه ذكر العلامة والشهيد وجماعة أنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمدلله وفي إثباته إشكال ، والظاهر عدم تعين لفظ ومضمون للوعظ ، وإجزاء آية مشتملة عليه ، وكذا في التحميد إجزاء آية مشتملة عليه ، وإن اختلفوا فيهما ، والاولى بل الاحوط أن يراعي الخطيب أحوال الناس بحسب خوفهم ورجائهم ، فيعظهم مناسبا لحالهم للايام والشهور والوقايع الحادثة ، وأمثال تلك الامور كما يومي إليه بعض الاخبار ويظهر من الخطب المنقولة.
وذكر جماعة من الاصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة ، وهو أحوط ، والمشهور بين الاصحاب المنع من الخطبة بغير العربية ، ولو لم يفهم العدد العربية ولم يمكن التعلم قيل يجب بغير العربية واحتمل بعضهم وجوب العربية ، واحتمل بعضهم سقوط الجمعة ، والظاهر جواز
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٤٢٢ ٤٢٤.