العربية ، والاولى أن يلقي عليهم أولا مضامينها باللغة التي يفهمونها ، ولايبعد جواز الجمع بينهما بأداء المضامين اللازمة باللغتين معا.
والمشهور وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين ، وإن استشكل العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر فيه ، لاشتمال الروايات عليه من غير معارض ، والاولى السكوت في حال الجلوس ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب (١) : يجلس بينهما جلسة لايتكلم فيها ، وإن احتمل أن يكون المراد عدم التكلم في الخطبة ، وذكر العلامة وجماعة أنه لو عجز عن القيام جلس للخطبتين يفصل بينهما بسكتة ، واحتمل في التذكرة الفضل بينهما بالاضطجاع وهو بعيد.
٧٢ ـ الهداية : فرض الله عزوجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهو الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرءة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين.
والقراءة فيها جهار ، والغسل فيها واجب ، وعلى الامام فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الايام ، وإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
والخطبة بعد الصلاة لان الخطبتين مكان الركعتين الاخراوين وأول من خطب قبل الصلاة عثمان لانه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدمها ، والسبعة الذين ذكرناهم : هم الامام ، والمؤذن ، والقاضي ، والمدعي والمدعى عليه ، والشاهدان (٢).
بيان : أول الكلام يدل على عدم اشتراط الاذن والكلام في آخره كالكلام
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٥١.
(٢) الهداية ٣٣ و ٣٤ باب فضل الجماعة ، وقد مر مثله عن المقنع ص ١٤٥ و عرفت ما فيه.