الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ) ثم أورد في هذا الباب خبرين :
احمد هما بسند صحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم ، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بالافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
وثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال : إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية ، فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم (١).
وقال الصدوق في الفقيه باب ما يجب على الناس إلى آخر ما ذكره الكليني ثم أورد الخبرين (٢).
قال في المدارك : ولا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند الاولى وصراحتها في المطلوب ، وهو حسن ، ويؤيده خبر الدعائم أيضا.
ثم ظاهر الروايات كونها أداء والعامة اختلفوا في ذلك ، فبعضهم ذهبوا إلى أنه يأتي بها في الغد قضاء ، وبعضهم أداء ، وبعضهم نفوها مطلقا ولعل الاحوط إذا فعلها أن لا ينوي الاداء ولا القضاء.
٩ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن على عليهمالسلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء (٣).
ومنه : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال : لا
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ١٦٩.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٠٩ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد ص ٧٠