واختلف القائلون بالإستتابة ، هل يكتفي بالمرة أو لا بدّ من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن عليّ : ( يستتاب شهراً ). وعن النخعي : يستتاب أبداً ، كذا نقل عنه مطلقاً ، والتحقيق أنّه في من تكررت منه الردة. وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الأوّل عند ذكر الزنادقة. ثم ذكر في الباب حديثين : الأوّل ( قوله أيوب ) هو السختياني ، وعكرمة هو مولى ابن عباس.
( قوله : أتى عليّ ) هو ابن أبي طالب تقدم في باب ( لا يعذّب بعذاب الله ) من كتاب الجهاد من طريق سفيان بن عيينة ، عن أيوب بهذا السند ( أن عليّاً حرق قوماً ) ، وذكرت هناك أنّ الحميدي رواه عن سفيان بلفظ : ( حرق المرتدين ) ، ومن وجه آخر عند ابن أبي شيبة : ( كان أناس يعبدون الأصنام في السر ) ، وعند الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة : ( أنّ عليّاً بلغه أنّ قوماً ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا ، فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ، ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال : صدق الله ورسوله ).
وزعم أبو المظفر الإسفراييني في الملل والنحل إنّ الذين أحرقهم عليّ طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلاهية وهم السبائية ، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهودياً ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة.
وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري ، عن أبيه ، قال ( قيل