لاَ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، فَإنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ وُضَعَ مِنْ دِمَاءِ الجَاهِلِيَّةِ دَمُ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ألاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلكَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَة ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبْرِحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تبغُوا عليهن سبيلا أَلاَ أَِنْ لَكُمَ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ولنسائكم عليكم حقاً ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ) (١).
وعلى العموم ، فإنّ أغلب روايات خطبة الوداع التي جاءت بأسانيد يُعتمد عليها لم يرد فيها ذكر الوصيّة ، والأخذ بالأصح أولى.
أمّا إذا فرضنا أنّ الوصيّة ربمّا قيلت في خطبة غير خطبة الوداع ، بحيث جاء في بعض كتب السِّير أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله خطب في حجّة الوداع أكثر من خطبة ، فإنّ هذا الفرض لا يمكن أن يُصدّق إلا في روايات عبد الله بن عبّاس ( وفي سندها ابن أبي أويس المتروك كما سبق بيانه ) ، ورواية زيد بن الحسن الأنماطي ( ضعيف ) عن جابر
____________
(١) سنن الترمذي : الحديث ٣٠١٢. وراه أيضاً ابن ماجة في سننه : الحديث ٣٠٤٦.