اجماع الأمة علىٰ أمر معين وخصوصاً أنها مسألة الخلافة إلىٰ حالة نخبوية يصبح فيها السيف وسيلة لإقناع الناس ، إذن علىٰ رأي أهل العامة أي شورى نأخذ بها ، الشورى الاولى التي كانت في السقيفة ، أم شورىٰ التعيين الثانية ، أم شورى السيف الثالثة إن القرائن التاريخية تثبت بكل جلاء علىٰ أن الشورىٰ لم تكن الّا ستاراً تختفي به الأطماع السلطوية أو هي حالات تبريرية لعملية الاغتصاب التاريخي لحق آل البيت المشروع.
لكن يا ليت شعري أن الامر توقف عند هذا ، من تداول السلطة ، بل يطل علينا الماوردي بكتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية كأحد نماذج التقنين السياسي لانتقال السلطة وفي تشريعه لم يعتمد فقط علىٰ أعمال أيام الخلافة الاولىٰ بل تعداه ليشرعن تداول السلطة من أعمال حكام بني أُمية وبني العباس مما يطرح عملية استفهام كبيرة حول مفهوم الشورىٰ التي اختلقها أهل العامة. فإذا كانت البيعة لا تقوم إلّا إذا قامت علىٰ أسس شرعية. فأين هذه الأسس الشرعية ، علماً أنها لم تكن حاصلة إلّا بالإكراه أو الإجبار أو المباغتة وعدم الرؤية ، ونعلم أنّها لا تكون لازمة إلّا إذا كان لها رصيدها الإلهي وحجيتها. إذن فأين حجية بيعة القوم (١).
إذن يتضح لنا من خلال الدراسة الموضوعية للنصوص القرآنية
______________
(١) الإمامة والحكومة في الإسلام ، محمد حسين الأنصاري ص ٥٤.