وعليه النعلان (١).
وأخرج البخاري بسنده إلى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس أنّه رشّ على رجله اليمنى حتّى غسلها ، ثمّ أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله ـ يعني اليسرى.
وأخرج النّسائي بسنده إلى الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس خبر الوضوء ، و ليس فيه ذكر للقدمين.
وأخرج الطحاوي بسنده إلى الدراوردي أيضاً عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عبّاس ، قال : توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآله فأخذ ملء كفّه ماء فرشّ به على قدميه و هو متنعّل (٢).
فالّذي رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء إذن لا يتّفق مع ما أخرجه البخاري عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم ، لأنَّ الموجود في خبر هشام « رشّ على رجله اليمنى و فيها النّعل ثمّ مسحها بيديه ، يد فوق القدم و يد تحت النعل » ، و أمّا خبر سليمان بن بلال ففيه « ثمّ أخذ غرفة من ماء فرشّ على رجله اليمنى حتى غسلها » و المسح غير الغسل في لغة العرب.
والروايات كلّها ـ عدا رواية البخاري ـ إن لم تكن ظاهرة في مسح الرجلين بماء جديد ، فهي ليست ظاهرة في غسلهما ، و لذلك حاول بعض
_______________________________
(١) المعجم الأوسط ١ : ٢٢ / الحديث ٧١٨. و لروح خبر آخر ـ سيأتي في المرويات المسحية ـ قد روى فيه عن ابن عبّاس المسح ، و هو إسناد حسن كما في زوائد ابن ماجة ، فكيف يمكن الجمع بين النقلين عن ابن عبّاس ، يا ترى ؟!
(٢) شرح معاني الآثار ١ : ٣٥ / الحديث ١٥٨.