وحدة الفقه بين علي و ابن عبّاس
مرت عليك في الصفحات السابقة بعض المواقف الفقهية لابن عبّاس و اتحادها مع فقه عليّ بن أبي طالب ، كالتلبية ، و المتعة ، و عدم جواز المسح على الخفّين ، و لزوم تدوين حديث رسول الله صلىاللهعليهوآله و ... ، و الآن مع بيان مفردات أخرى نوضّح على ضوئها استقاء كلّ من علي و ابن عباس ، بل كل الطالبيين و شيعتهم ـ إماميّة ، و إسماعيلية ، و زيدية ـ من معين واحد ، ألا و هو القرآن الكريم و السنة النبويّة المطهرة ، دون الاجتهاد و الرأي ، إذ ليس ما يقولونه باجتهاد من قبلهم بل هو اتّباع للنصوص ، و إليك بعض تلك الموارد :
١ ـ البسملة
اتفق فقه ابن عبّاس مع عليّ بن أبي طالب على جعل البسملة آية من كتاب الله ، و لزوم الجهر بها في الصلوات الجهرية.
فجاء عن ابن عبّاس قوله : أَغْفَلَ الناس (١) آية من كتاب الله تعالى لم تنزل على أحد سوى النبي صلىاللهعليهوآله إلاّ أن يكون سليمان بن داود ، بسم الله الرّحمن الرّحيم (٢).
_______________________________
(١) لاحظ قول ابن عباس من قبل « أبى الناس إلاّ الغسل » ، و قول أبي إسحاق في المسح على الخُفَّين « أدركت الناس يمسحون » ، فهذه كلّها تدلّ على الاتّجاه الحكومي الذي كان يُسيِّر الناس طبق آرائه لا طبق كتاب الله و سنة نبيّه ، و كما قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : و الناس على دين ملوكهم.
(٢) الدر المنثور ١ : ٢٠ ، الاتقان ١ : ١١٦ و ٢١١ ، و البيهقي في شعب الايمان ٢٢ : ٤٣٨ / ح ٢٣٢٨.