لا يقال : فلم سأل من غير إذن؟ لأنا نقول : لما لم يجد نصا مانعا منه تمسك في الجواز بالإباحة الأصلية ، أو نقول : إنما كان مسلما في الظاهر ، وكان نوح عليه السلام مأذونا في الدعاء للمسلمين فدعا له بحكم الظاهر وذلك جائز لقوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » (١) أو نقول : هب أنه أخطأ في ذلك ، لكن إن قلت : إن ذلك من الكبائر لقوله هذا سؤال ( عمل غير صالح ) قلنا : لا نسلم والتعويل في تغيير هذا القسم على كون الإضمار بخلاف الأصل ضعيف لأن الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء أقوى من الدليل الدال على كون الإضمار بخلاف الأصل.
__________________
١ ـ لا يعرف بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف. ولكن المشهور « أمرت أن أحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر » ذكر العجلوني في كشف الخفاء وقال قال في اللآلي هو غير ثابت بهذا اللفظ. ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الاقضية من الذهب الابريز. وقال في المقاصد : اشتهر بين الاصوليين والفقهاء بل وقع في شرح النووي لمسلم في قوله صلّى اللّه عليه وسلّم « اني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » ما نصه : معناه « أني أمرت بالحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر » كما قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ا ه قال : ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الاجزاء المنثورة. وجزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له وكذا المزى وغيره. وقال القاري : وممن أنكره الحافظ ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال الزركشي لا يعرف بهذا اللفظ وقد أطال العجلوني الكلام على هذا الحديث فارجع إليه ان شئت.