( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (١) فكيف يجوز في الصداق التخيير؟ وأي فائدة للبنت فيما شرطه هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟ (٢)
( جوابه ) من وجهين :
( الأول ) يجوز أن تكون الغنم كانت لشعيب عليه السلام وكانت الفائدة لاستئجار من يرعاها عائدة إليه إلا أنه عوض ابنته عن قيمة رعيتها فيكون ذلك رعيا لها ، وأما التخيير فلم يكن إلا فيما زاد على ثماني حجج وذلك الزائد لم يكن من الصداق ، ويجوز أيضا أن تكون الغنم للبنت وكان الأب متوليا لأمرها ، قابضا لصداقها.
( الثاني ) يجوز أن يكون من شريعته العقد على التراضي من غير صداق معين ، ويكون قوله : ( عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ ) على غير وجه الصداق.
( الشبهة الثالثة ) قوله : ( لَنُخْرِجَنَّكَ يٰا شُعَيْبُ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا ) الآيتين (٣). فاعترف شعيب على أنه تعالى نجاه من ملتهم التي هي الكفر ولا يعود فيها والعائد إلى الشيء هو من كان فيه ، فيرجع إليه بعد مفارقته وكذلك سبيل النجاة.
__________________
١ ـ سورة القصص الآية ٣٧.
٢ ـ كون شعيبا هو الشيخ الكبير أمر مشكوك فيه لقول شعيب لقومه ( وَمٰا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ) أي أنه كان قبل زمان موسى بمدة طويلة ، وما روى من أحاديث بهذا الشأن قال عنهما ابن كثير في تفسيره « هو ما لا يصح اسناده » (٣ / ٣٨٤) وقد حقق الموضوع عبد الوهاب النجار في « قصص الأنبياء » ص ١٦٩ فلينظر.
٣ ـ سورة الاعراف ، الآية ٨٨ ـ ٨٩.