« والعلّة في ذلك ما قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : إنّ لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل ، فليس من شجرة ولا نخلة إلّا ومعها من الله عزوجل ملك يحفظها وما كان منها ، ولو لا أنّ معها من يمنعها لأكلتها السباع وهوامّ الأرض ، إذا كان فيها ثمرتها. وإنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بها. قال ـ يعني أبا جعفر عليهالسلام ـ : ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله لأنّ الملائكة تحضره » (١).
وما ذكره من نفي الجواز هنا نظير ما ذكره المفيد في المسألة السابقة. والحديث رواه في العلل مسندا (٢). وفي طريقه جهالة وهو كما ترى صريح في اختصاص الحكم بحال وجود الثمر. وكذا خبر السكوني (٣).
وقطع جماعة من المتأخّرين بعدم الفرق بين حالي وجود الثمرة وعدمها إذا كانت الشجرة ممّا شأنه أن يثمر.
واحتجّ له بعضهم بإطلاق الخبر وأنّ المشتقّ لا يشترط في صدقه بقاء المعنى المشتقّ منه ، وبأنّ ذلك موجب لبقاء النفرة من ثمرتها في النفس.
وللنظر في المقام مجال غير أنّ الأمر في مثله سهل.
مسألة [٥] :
وذكر الشيخ في النهاية وبعض الأصحاب أنّه يكره أيضا الجلوس في أفنية
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٢.
(٢) علل الشرائع : ٢٧٨ ، الباب ١٨٥ ، الحديث ١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٣ ، الحديث ١٠٤٨.