الدور ، وهي جمع فناء بكسر أوّله (١).
قال الجوهري : فناء الدار ما امتدّ من جوانبها (٢). وفي القاموس ونهاية ابن الأثير : أنّه المتّسع أمام الدار (٣).
وفسّره جماعة من المتأخّرين بما قاله الجوهري ثمّ قالوا : إنّ المراد منه هنا حريم الدار خارج المملوك منها.
ولا نعرف من أين فهموا إرادة المعنى الذي ذكروه والحال أنّ كلامهم خال من بيان الدليل على أصل الحكم. ولا ريب أنّ معرفة المراد يتوقّف على ملاحظة الدليل. وقد مرّ في الخبر المتضمّن لجواب أبي الحسن موسى عليهالسلام لأبي حنيفة أمره باجتناب أفنية المساجد لا مطلق الأفنية. وربّما لاح من كلام بعض الأصحاب الاستناد في التعميم إلى رواية عامّيّة. هذا.
وتحقيق المراد من لفظ الفناء سواء كان عامّا أو خاصّا بالمساجد لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ العرف لا يقضي فيه بشيء. وقد عرفت اختلاف كلام أهل اللغة فيه.
وذكر جمع من الأصحاب أنّه يكره البول في حجرة الحيوان.
واحتجّوا له بنهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عنه (٤) ، وبأنّه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه. وقيل : لأنّها مساكن الجنّ. حكاه في الذكرى (٥).
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٣١٣.
(٢) الصحاح ٦ : ٢٤٥٧.
(٣) تاج العروس ١٠ : ٢٨٤ ، والنهاية ٣ : ٤٧٧.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٠ ، الحديث ٨٠.
(٥) ذكرى الشيعة : ٢٠.