إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يلوح من بعض المتأخّرين القول باختصاص هذا الحكم بالبنيان نظرا إلى مسمّى الدخول. والخروج لا يصدق في غيره.
وقال العلّامة في النهاية : الأقرب عدم الاختصاص بالبنيان فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء وإذا فرغ قدّم اليمنى (١). ووافقه والدي رحمهالله فقال : إنّ الأصحّ عدم اختصاصه بالبنيان (٢).
والتحقيق أنّ الترجيح هنا موقوف على اعتبار المأخذ فإن كان هو التوجيه الذي حكيناه فلا بأس بعدم الاختصاص.
مسألة [١١] :
ويستحبّ التسمية عند الدخول والدعاء في المشهور بين الأصحاب لما رواه الكليني في الحسن عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبّث الرجس النجس الشيطان الرجيم » (٣).
وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن جعفر قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل : بسم الله ؛ فإنّ الشيطان يغضّ بصره » (٤).
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٨١.
(٢) روض الجنان : ٢٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٦ ، الحديث ١.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٣ ، الحديث ١٠٤٧.