وبهذه الرواية احتجّ في المنتهى لاستثناء حكاية الأذان أيضا (١). ولم يتعرّض المحقّق لاستثنائها ، فلا حجّة له في كلامه. وكذا ردّ السلام.
واحتجّ له العلّامة وبعض المتأخّرين بعموم الأمر به (٢).
واحتجّ في المعتبر لحال الضرورة بأنّ في الامتناع عن الكلام حينئذ ضررا منفيّا بقوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣).
وقد اعترض على احتجاج العلّامة لاستثناء حكاية الأذان بحديث الذكر من حيث إنّ الحيعلات ليست ذكرا ، فلا يتمّ استثناء حكايته أجمع. وهو متّجه.
ولكن الدليل على هذا الاستثناء بخصوصه موجود في الأخبار فلا حاجة إلى التشبّث بعموم الذكر.
فروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال لمحمّد ابن مسلم : « يا ابن مسلم لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت في الخلاء فاذكر الله عزوجل ، وقل كما يقول [ المؤذّن ] » (٤).
وطريق هذه الرواية في الكتاب المذكور وإن كان غير نقيّ فقد رواها مصنّفه في كتاب العلل بطريق واضح الصحّة (٥). وروى فيه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ولا تدع ذكر الله عزوجل في تلك الحال لأنّ ذكر الله حسن
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٤٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٨٤.
(٣) المعتبر ١ : ١٣٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨٨ ، الحديث ٨٩٢.
(٥) علل الشرائع : ٢٨٤ ، الحديث ٢.