يسمّت العاطس لما فيهما من الذكر (١).
والحكم الأوّل واضح. وأمّا الثاني فاستشكله بعض المتأخّرين وهو في محلّه حيث يثبت عموم الكراهة ؛ إذ التسميت غير داخل في مفهوم الذكر.
مسألة [١٧] :
قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يقول : « ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه ، ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار. فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللهم ارزقني الحلال وجنّبني الحرام » (٢).
قال ولم ير للنبيّ صلىاللهعليهوآله قطّ نجو ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى وكّل الأرض بابتلاع ما يخرج منه. ثمّ قال :
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أراد الحاجة وقف على باب المذهب ، ثمّ التفت عن يمينه وعن يساره إلى ملكيه فيقول : أميطا عنّي فلكما الله عليّ أن لا احدّث بلساني شيئا حتّى أخرج إليكما » (٣).
وقد روى مضمون ما ذكره أوّلا في كتاب العلل مسندا من طريقين.
أحدهما : عن العيص بن أبي مهيبة قال : شهدت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله عمرو بن عبيد فقال : « ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته إنّما ينظر إلى سفليه وما يخرج من ثمّ؟ فقال : إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكّل الله عزوجل به
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٤٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣ ، الحديث ٣٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٢٤.