مسألة [١٨] :
ويستحبّ الاستبراء من البول عند جمهور الأصحاب.
وعزى العلّامة إلى الشيخ في الاستبصار القول بوجوبه حيث أدرج لفظ الوجوب في عنوان الباب (١).
والشيخ مصرّح في غير موضع باستعمال لفظ الوجوب فيما هو أعمّ من المعنى المتعارف له. وكيف كان فالوجوب لا وجه له.
ثمّ إنّ كلام الأصحاب في كيفيّته مختلف ، فقال الشيخ عليّ بن بابويه في رسالته : إذا أردت الاستنجاء فامسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ انتر ذكرك ثلاث مرّات (٢).
وقال ابن الجنيد في المختصر : إذا بال فيستحبّ له أن ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ليخرج شيء إن كان بقي في المجرى (٣).
وقال المفيد في المقنعة : إذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثا ، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّها عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيّة البول (٤).
وقال الشيخ في النهاية : فإذا فرغ فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٧٠ ، وراجع الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ٤٩.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) غير موجود.
(٤) المقنعة : ٤٠.