إلى أصل القضيب وينتره ثلاث مرّات (١).
وحكى الفاضلان عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد (٢).
قال المحقّق في المعتبر ـ بعد نقله لعبارة الشيخين والمرتضى ـ : وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (٣).
وذكر العلّامة في المنتهى والنهاية والتذكرة وجماعة من المتأخّرين تبعا له في بيان الكيفيّة : أنّها المسح باليد من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا (٤). وفي هذه الكيفيّة زيادة على ما ذكر في العبارات السابقة.
ولم يتعرّض العلّامة لغير عبارة المرتضى عند إشارته إلى الخلاف هنا وهو عجيب. وربّما لاح من ذلك ظنّ موافقة ما ذكره لكلام الشيخين. وليس الأمر كذلك بالنظر إلى عبارة المفيد قطعا.
وأمّا عبارة الشيخ فظاهرها المخالفة وأنّها في معنى عبارة ابن بابويه ولكنّ احتمال الموافقة منها غير ممتنع.
وفي كلام الشهيدين كيفيّة اخرى مغايرة للكلّ ، ذكرها الأوّل في أكثر كتبه (٥) ، والثاني في الروضة وهي : مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ، ثمّ نتره ثلاثا ، ثمّ عصر الحشفة ثلاثا (٦).
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢١٤.
(٢) المعتبر ١ : ١٣٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٢٥٥.
(٣) المعتبر ١ : ١٣٤.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٢٥٤ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٨١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٣١.
(٥) الدروس الشرعية ١ : ٨٩.
(٦) الروضة البهيّة ١ : ٣٤١.